الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

21

تحرير المجلة

« 56 » وقوع الملاعنة بين الزوج والزوجة يوجب التحريم المؤبد أيضا كما سيأتي في محله « 57 » وطأ الذكر رجلا كان أو غلاما يوجب تحريم الزواج بأمه وان علت وبنته وان نزلت وأخته مؤبدا إذا سبق العقد اما اللاحق فالحرام لا يحرم الحلال « 58 » من عقد على صغيرة فوطأها قبل التسع فأفضاها حرمت عليه ابدا وبقيت على زوجيته وعليه نفقتها إلى أن تموت « 59 » من عقد على امرأة في عدتها فإن وطأها في العدة حرمت عليه ابدا عالما كان أو جاهلا وسواء كانت العدة رجعية أو غيرها وان لم يطأها فإن عقد عليها مع علمه انها في العدة حرمت عليه أيضا أبدا وان كان جاهلا لم تحرم عليه وله ان يعقد عليها ثانيا بعد خروجها من العدة وكذلك العقد على ذات البعل والزنا بذات العدة الرجعية أو ذات البعل كل ذلك موجب للتحريم الأبدي ( 60 ) يحرم على المحرم ان يعقد على امرأة محلة كانت أو محرمة ويحرم على المحرمة أن تعقد نفسها في الإحرام على محل أو محرم فلو عقد المحرم عالما حرمت عليه ابدا وله مع الجهل إعادة العقد بعد الإحرام . الفصل الرابع ( في أسباب التحريم الغير المؤبد ) وهي اما مقيدة . أو موقتة . أو حرمة جمع ، فهاهنا ثلاثة أنواع